http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews

الثلاثاء، 28 يونيو 2011

تجارة الآثار

تجارة الآثار المصرية، جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى،ويشمل التجريم كلا من التهريب والإتجار، ولكن حتى تكون الفكرة كاملة، دعونا نلقى الضوء على ما يجرى عليه العمل....
أولا، إذا إفترضنا أنك تملك قطعة من الأرض الصالحة للبناء، وأردت أن تبنيها، فإذا كانت تلك الأرض فى منطقة أثرية أو يشتبه فى كونها أثرية، يجب عليك أولا أن تحصل على تصريح بالحفر من مكتب الآثار التابعة له الأرض، و بعد أن يتأكد الأثريون من خلو القطعة من أية شواهد أثرية يقومون بمنحك التصريح، أما إذا وجدت أية شواهد أثرية فيمنع الحفر لحين إستخراج ما قد يكون مدفونا فى الأرض من آثار،،، وإلى هنا يبدو الأمر جيدا ومنطقيا...
ثانيا، وهى الحالة اللامنطقية، فإذا لم تكن أرضك واقعة ضمن منطقة أثرية، فأنت لست بحاجة إلى التصريح المذكور، فإذا إفترضنا أنك حال قيامك بالحفر عثرت على قطع أثرية، وإذا إفترضنا أنك من أصحاب الضمير والحس الوطنى المرهف، فسوف تقوم بإبلاغ هيئة الآثار عن تلك القطعة التى عثرت عليها،وذلك إما لأنك مواطن جيد، أو لأنك تخشى الوقوع تحت طائلة القانون إذا قمت ببيعها، أو لأنك لست واحدا من الكبار ( اللى إيديهم طايله ) الذين يحتكرون هذا النوع من التجارة،،،، المهم ستقوم الهيئة بتكريمك ( بصرف النظر عن دوافعك ) وأول مظاهر التكريم ستكون إيقاف الحفر فى موقعك لأجل غير مسمى لحين الإنتهاء من التحقق من خلوه من الآثار، ولكن لا تقلق فسيتم تعويضك عن الخسائر وستمنحك الهيئة شيكا بنكيا بمبلغ خمسون جنيها ( كمكافأه ) تقوم بصرفه بالإجراءات المعتادة لصرف الشيكات الحكومية ( وما أدراك ما تلك الإجراءات ).
المهم، تمضى الأمور وتحصل الدولة على تراثها وآثارها، ثم يأتى ( الرجل الغامض بسلامته) ويقوم بتهريب تلك الآثار للخارج مقابل ملايين ملايين الدولارات،، تدخل حساباته فى سويسرا ،، إلخ 
وإذا نظرنا نظرة فى الشريعة الإسلامية سنجد أن الآثار تندرج تحت بند ( المال المكنوز ) أو الكنز بالتعبير الدارج،، وحكمه فى الشريعة أن من عثر على كنزا فى أرض ملكه فإنه يتملكه نظرا لأن الملكية تشمل الأرض وما تحتها،، ولكن يستحيل الإستفادة من هذا الحكم، لأن هذا النوع من الكنز ممنوع من التداول بحكم القانون، والتصرف فيه يعد جريمة جنائية.
ولهذا أرى أن يتم إعادة النظر فيما يخص مسألة الآثار، للقضاء على هذا النوع من الجريمة، ولكن ليس بالأسلوب الأمنى والقانونى الذى أثبت فشله الذريع حتى الآن فى الحد من تلك الجريمة، ولكن بأسلوب آخر يعتمد على الإعتراف بالملكية الشخصية للفرد لما يعثر عليه من آثار فى أرضه، مع وجود ملكية عامه مجتمعية للقيمة التاريخية لتلك الآثار ، وبالتالى تتعامل الدولة مع مالك الأثر على أنه مالك فعلى فإن أرادت نقل ملكية الأثر إليها فعليها أن تدفع المقابل المناسب ، وإن أرادت الحصول على حق الإنتفاع به لعرضه فى المتاحف وما إلى ذلك قامت بدفع المقابل المناسب ،،، وفى كل الأحوال يتم ذلك فى إطار من العقود القانونية السليمة وفقا للقانون المدنى، مع إستمرار تجريم تهريب الآثار إلى الخارج ومنع بيعها لغير المصريين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق